سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

231

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و : مسلمان نمىتواند بنفع كافر ذمى و بر عليه مسلمان ديگر وكيل شود . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم بر طبق قول مرحوم شيخ طوسى است ولى اقوى از نظر ما اين است كه جايز بوده ولى مكروه است و دليل ما اصالة الجواز است . متن : و لا الذمي على المسلم لمسلم ، و لا لذمي قطعا فيهما ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : و نيز كافر ذمّى بر عليه مسلمان و بنفع مسلمان ديگر نميتواند وكيل شود چنانچه بنفع كافر ذمّى ديگر بر عليه مسلمان قطعا نميتواند وكيل گردد . شارح ( ره ) مىفرماين : عدم جواز وكالت ذمى بر عليه مسلمان در هردو مورد قطعى است زيرا در هردو جا لازم مىآيد كافر بر مسلمان سبيل و سلطه پيدا كند در حالى كه خداوند متعال در قرآن شريف آن را نفى فرموده است . قوله : قطعا فيهما : ضمير [ هما ] به وكالت ذمى على المسلم للمسلم و وكالت ذمّى على المسلم للذمى راجعست . قوله : المنفى بالاية : مقصود آيه شريفه 141 از سوره نساء است كه مىفرمايد : لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا .